لا يكفي في الطعن مجرد الادعاء بدخول السيارة وخروجها بصورة قانونية، بل يجب تدعيم ذلك بدليلٍ منتج، وإلا عُدّ الدفع قولا مجردا غير قابل للاعتداد.
يجب على الجهة الطاعنة أن تأت بدليل يشير الى دخول وخروج السيارة موضوع المخالفة بشكل قانوني والا بقيت أقوالها قولا مجردا.