الاعتراف الصادر تحت الإكراه لا تكون له حجية في الإثبات، ولا يُبنى عليه الحكم متى خلا الملف من قرائن أو أدلة مستقلة تعززه.
الاكراه يفسد كل شئ واعتراف المدعى عليه لدى دوائر الامن لايؤخذ به مادام لايوجد قرينة يمكن الركون اليها في الاثبات.