• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم حجية الاعتراف المدعى به أمام رجال الامن ما لم يقترن هذا الاعتراف بدليل أو قرينة تفيد صحته

الاعتراف المنسوب إلى المتهم أمام رجال الأمن لا تكون له حجيةٌ بذاته ما لم يُدعَم بدليلٍ مستقل أو قرينةٍ مؤيدة تُطمئن إلى صحته.

نص الاجتهاد

عدم حجية الاعتراف المدعى به أمام رجال الامن ما لم يقترن هذا الاعتراف بدليل أو قرينة تفيد صحته.