الاعتراف المنسوب إلى المتهم أمام رجال الأمن لا تكون له حجيةٌ بذاته ما لم يُدعَم بدليلٍ مستقل أو قرينةٍ مؤيدة تُطمئن إلى صحته.
عدم حجية الاعتراف المدعى به أمام رجال الامن ما لم يقترن هذا الاعتراف بدليل أو قرينة تفيد صحته.