حقوق الدولة من ضرائب ورسوم تسري عليها أحكام التقادم الطويل وفقاً للمادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية.
حقوق الدولة من ضرائب ورسوم تخضع لأحكام التقادم الطويل عملا بأحكام المادة /36/ عقوبات اقتصادية .