• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط التحكيم منوط بالإدارة ولايدخل ضمن الإلزامات القضائية # الأخذ بالخبرة او اهمالها من مسائل الواقع التي لاتدخل تحت رقابة محكمة

شرط التحكيم لا يدخل في الإلزامات القضائية ما لم يكن ثابتاً باتفاق صحيح بين الخصوم، ويظل تقدير الأخذ بالخبرة أو إهمالها من سلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا عند وجود نقص أو غموض أو خلل في إجراءات الخبرة.

نص الاجتهاد

شرط التحكيم منوط بالإدارة ولايدخل ضمن الإلزامات القضائية # الأخذ بالخبرة او اهمالها من مسائل الواقع التي لاتدخل تحت رقابة محكمة النقض في حال عدم وجود نقص فيها او غموض او خلل في اجراءاتها.