الإقرار الصادر في دوائر الأمن لا تكون له حجية مستقلة كافية إذا خلا الملف من دليل أو قرينة على وجود البضاعة المهربة أو مصادرتها، ويبقى للمحكمة أن تزن قيمته وفق باقي عناصر الإثبات.
انتفاء مصادرة البضاعة المهربة وعدم وجود ثمة دليل او قرينة على وجودها يجعل الاقرار الصادر في دوائر الامن عديم الاهمية ولايشكل وحده دليلا ومن حق المحكمة تقدير قيمته في الاثبات .