• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الدليل او نفيه من اطلاقات محاكم طالما ان التعليل جاء سليما وتحمله وثائق الدعوى

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل أو نفيه سلطةٌ أصلية، ولا يُنقَض ما تنتهي إليه إذا كان الحكم معللاً تعليلاً صحيحاً ومحمولاً على مستندات الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير الدليل او نفيه من اطلاقات محاكم طالما ان التعليل جاء سليما وتحمله وثائق الدعوى .