سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل أو نفيه سلطةٌ أصلية، ولا يُنقَض ما تنتهي إليه إذا كان الحكم معللاً تعليلاً صحيحاً ومحمولاً على مستندات الدعوى.
تقدير الدليل او نفيه من اطلاقات محاكم طالما ان التعليل جاء سليما وتحمله وثائق الدعوى .