الإقرار حجة قاصرة على من صدر عنه، ولا يجوز الاحتجاج به على الغير إلا إذا اقترن بدليل مستقل أو قرينة معتبرة تُسند إليه المسؤولية.
الاقرار حجة على المقر ولا يمكن بحال قبول الاقرار عن الغير الذي لايمكن مساءلته مالم يقترن بدليل او قرينة يمكن الركون اليها في اعلان مسؤولية عن المخالفة.