لا يكفي التسليم بصورة الفاتورة أو ظاهرها لإثبات المخالفة، بل يجب على المحكمة التحقق من مصدر البضاعة ومضاهاة البضاعة الوطنية بالبضاعة الأجنبية ومباشرة تحقيق كافٍ في مصدر الفاتورة وصولاً إلى الحقيقة.
على المحكمة إجراء المطابقة بين البضاعة الوطنية والبضاعة الاجنبية لتحقق من صحة المخالفة او عدمهاعلى المحكمة ان تتوسع في التحقيق وبيان مصدر الفاتورة والتحقق من ان مصدرها هو من يقوم بالصنيع او البحث عن مصدر البضاعة