• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب مخاصمة جميع ورثة مالك العقار في الدعاوى العينية العقارية وتلتزم المحكمة بإدخال من لم يختصم منهم لاستكمال الخصومة

إذا تعلقت الدعوى بحق عيني عقاري موروث، وجب اختصام جميع ورثة المالك، وعلى المحكمة أن تقرر إدخال من لم يُختصم منهم لإكمال الخصومة.

نص الاجتهاد

في الدعاوى العينية العقارية لابد من مخاصمة كافة ورثة مالك العقار. ويجب على محكمة الموضوع أن تقرر إدخال بقية الورثة تكتمل الخصومة