إذا تعلقت الدعوى بحق عيني عقاري موروث، وجب اختصام جميع ورثة المالك، وعلى المحكمة أن تقرر إدخال من لم يُختصم منهم لإكمال الخصومة.
في الدعاوى العينية العقارية لابد من مخاصمة كافة ورثة مالك العقار. ويجب على محكمة الموضوع أن تقرر إدخال بقية الورثة تكتمل الخصومة