الترخيص في بيع العقار الحدودي شرطٌ لإضفاء الصيغة القانونية على البيع، وليس شرطاً لانعقاده.
الترخيص في مبايعة عقار حدودي ليس شرطا لانعقاد البيع وإنما هو شرط لإضفاء الصيغة القانونية عليه