• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الترخيص في مبايعة العقار الحدودي شرط لإضفاء الصيغة القانونية على البيع لا لانعقاده

الترخيص في بيع العقار الحدودي شرطٌ لإضفاء الصيغة القانونية على البيع، وليس شرطاً لانعقاده.

نص الاجتهاد

الترخيص في مبايعة عقار حدودي ليس شرطا لانعقاد البيع وإنما هو شرط لإضفاء الصيغة القانونية عليه