• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رد طلب تنحية القاضي مع الحكم عليه بالتعويض متى رأت المحكمة ذلك

إذا رُدّ طلب ردّ القاضي جاز للمحكمة أن تقضي بتعويضٍ على طالب الرد متى قدّرت أن الطلب لا يقوم على أساس، ويُترك تقدير التعويض لسلطة المحكمة المختصة بنظر طلب الرد.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد اجاز الحكم للقاضي المطلوب رده في حال رد هذا الطلب بالتعويض ويعود تقديره للمحكمة الناظرة بطلب الرد