إذا رُدّ طلب ردّ القاضي جاز للمحكمة أن تقضي بتعويضٍ على طالب الرد متى قدّرت أن الطلب لا يقوم على أساس، ويُترك تقدير التعويض لسلطة المحكمة المختصة بنظر طلب الرد.
الاجتهاد القضائي قد اجاز الحكم للقاضي المطلوب رده في حال رد هذا الطلب بالتعويض ويعود تقديره للمحكمة الناظرة بطلب الرد