الدغم من المسائل التي تُترك لتقدير المحكمة وفق ماهية الأحكام المطلوب دغمها، فلها أن تجيب الطلب أو ترفضه بحسب ما تراه متحققاً من شروطه ومناسبته.
من صلاحيات المحكمة إجابة طلب الدغم أو رفضه وفق تقديرها لماهية الأحكام المطلوب دغمها