زيادة الأجرة لا تكون صحيحة إلا باتفاق جديد بين الطرفين أو بعقد رضائي جديد أو بحكم قضائي، ولا يجوز تقريرها بإرادة منفردة.
لا يجوز زيادة الأجرة من جانب واحد ولا بد من اتفاق جديد أو عقد جديد رضائي أو حكم قضائي.