• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز زيادة الأجرة من جانب واحد إلا باتفاق جديد أو بحكم قضائي

زيادة الأجرة لا تكون صحيحة إلا باتفاق جديد بين الطرفين أو بعقد رضائي جديد أو بحكم قضائي، ولا يجوز تقريرها بإرادة منفردة.

نص الاجتهاد

لا يجوز زيادة الأجرة من جانب واحد ولا بد من اتفاق جديد أو عقد جديد رضائي أو حكم قضائي.