• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق الإيجارية تنتقل إلى ورثة المستأجر بوصفهم مستأجرين أصليين ولا تُعامل دعوى الإيجار كحق مضاف إلى التركة

الحق الإيجاري حق شخصي ينتقل إلى ورثة المستأجر مباشرة بوفاته، فيصبحون مستأجرين أصليين، ولا يرد الادعاء به بوصفه جزءاً من التركة في الدعاوى الإيجارية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء إضافة للتركة في الدعاوى الإيجارية لأن الحقوق الإيجارية حقوق شخصية تنتقل إلى ورثة المستأجر ويعتبرون مستأجرين أصليين بوفاة مؤرثهم.