الحق الإيجاري حق شخصي ينتقل إلى ورثة المستأجر مباشرة بوفاته، فيصبحون مستأجرين أصليين، ولا يرد الادعاء به بوصفه جزءاً من التركة في الدعاوى الإيجارية.
لا يجوز الادعاء إضافة للتركة في الدعاوى الإيجارية لأن الحقوق الإيجارية حقوق شخصية تنتقل إلى ورثة المستأجر ويعتبرون مستأجرين أصليين بوفاة مؤرثهم.