حق إنهاء إيجار العقار السكني ينعقد للمالك وحده، وعقد البيع الموثق لدى الكاتب بالعدل لا يغاير العقد الخطي غير الموثق إلا في ثبوت التاريخ، ولا تنتج الوكالة غير القابلة للعزل أثراً ناقلاً للملكية ما لم يقع التنفيذ في السجل العقاري.
علاقة إيجارية – إنهاؤها – عقد لدى الكاتب بالعدل بوكالة – أثره. 1 – حق إنهاء العلاقة الإيجارية للعقار المأجور للسكن من حق المالك وحده عملا بالقانون رقم 6 لعام 2001. 2 – عقد البيع الموثق لدى الكاتب بالعدل لا يختلف بالحكم والآثار عن عقد البيع الخطي غير الموثق إلا لجهة ثبوت التاريخ وإذا كان عقد البيع قد أفرغ بوكالة غير قابلة للعزل فليس له أي أثر ما لم يتم تنفيذه في السجل العقاري.