تثبت العلاقة الإيجارية بالقرائن، ولا سيما التخلف عن الحضور مع الامتناع عن الجواب، وبالحوالات المرسلة التي تؤيد قيامها.
علاقة إيجارية – ثبوتها – تخلف وامتناع عن الجواب وحوالات. تثبت العلاقة الإيجارية بقرينة التخلف وحضور الدعوى والامتناع عن الجواب وبالحوالات المرسلة.