• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تعويض إنهاء الإيجار يشمل ما يدخل في قيمة البناء من حصة الأرض ما لم يكن المؤجر غير مالك لها

عند إنهاء الإيجار لقاء تعويض، يدخل في تقدير التعويض ما يصيب البناء من قيمة الأرض المتصلة به، ما لم يكن المؤجر غير مالك للأرض؛ ففي هذه الحالات لا تُحتسب قيمة الأرض ضمن التعويض.

نص الاجتهاد

القوة الشرائية للبناء تشمل ما يصيبه من الأرض عدا الحالات التي لا يكون المؤجر مالكاً للأرض كأن تكون مقامة على أرض الغير أو أملاك الدولة أو أرض مستملكة.