عند إنهاء الإيجار لقاء تعويض، يدخل في تقدير التعويض ما يصيب البناء من قيمة الأرض المتصلة به، ما لم يكن المؤجر غير مالك للأرض؛ ففي هذه الحالات لا تُحتسب قيمة الأرض ضمن التعويض.
القوة الشرائية للبناء تشمل ما يصيبه من الأرض عدا الحالات التي لا يكون المؤجر مالكاً للأرض كأن تكون مقامة على أرض الغير أو أملاك الدولة أو أرض مستملكة.