حقّ المالك المسجَّل في السجل العقاري بطلب إنهاء الإيجار واسترداد العقار السكني قائمٌ متى توافرت شروطه القانونية، وتبقى الملكية غير المنتجة لآثارها في مواجهة الغير إلى أن يتم التسجيل.
للمالك في العقارات المؤجرة للسكن طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المؤجر للسكن مقابل تعويض بمبلغ يعادل 40% من قيمة البناء شاغراً والمالك هو المالك قيداً في السجل العقاري. – الملكية لا تنتج آثارها في دعاوى الإخلاء لعلة السكنى إلا بعد التسجيل وعلى هذا القانون والاجتهاد.