• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إزالة التجاوز دعوى عينية عقارية ينعقد فيها الاختصاص القيمي تبعاً لقيمة المتجاوز به

تخضع دعوى إزالة التجاوز للاختصاص القيمي تبعاً لقيمة المتجاوز به، ويُشترط عند وفاة المستأجر توجيه الدعوى إلى ورثته الشاغلين للعقار مع إثبات صفاتهم بوثيقة حصر الإرث.

نص الاجتهاد

1 – دعوى إزالة التجاوز دعوى عينية عقارية لكن الاختصاص فيها اختصاص قيمي تبعاً لقيمة المتجاوز به. 2 – ورثة المستأجر هم مستأجرين أصليين بعد وفاته لأن حقوق الإيجار هي حقوق شخصية ولا بد من الادعاء على الورثة الذين كانوا شاغلين للعقار بتاريخ الوفاة ويجب إبراز وثيقة حصر إرث تثبت أن المدعى عليهم من ورثة المستأجر وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.