يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يقدَّم بواسطة محامٍ أستاذ وكيل عن الطاعن، وإلا عُدَّ الطعن غير مقبول شكلاً.
لا يجوز تقديم الطعن بطريق النقض شخصيا دون أن يكون من قبل محام أستاذ وكيل عن الطاعن تحت طائلة رده شكلاً.