• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح في قضايا الإيجار يقتصر على المنازعات الناشئة مباشرة عن العقد وتنفيذه، ولا يشمل دعوى مسؤولية المستأجر عن حريق المأجور

إذا كان النزاع لا ينشأ مباشرة عن عقد الإيجار أو عن تنفيذه، بل يقوم على مسؤولية المستأجر عن ضرر أصاب المأجور بسبب خطأ مفترض في الحفظ والمحافظة، فإن اختصاص الصلح لا ينعقد له، ويُرجع في الاختصاص إلى قيمة الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص المعقود لمحكمة الصلح في قضايا الأجارة ينحصر في الفصل في صحة عقد الإيجار وفسخه وتسليم المأجور وتخليته والمنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله وفقاً لما نصت عليه المادة 63 أصول مدنية. وعليه فالنزاع الدائر حول مسؤولية المستأجر عن حريق المأجور إنما يخرج عن الخصومات المذكورة، لأن المسؤولية بهذا الصدد لا تنشأ مباشرة من عقد الإيجار وإنما ترتكز على خطأ المستأجر المفترض في حماية العين والمحافظة عليها، ويتبع ذلك أن النزاع القائم بهذا الشأن يخرج عن اختصاص قضاة الصلح ويحدد الاختصاص فيه بحسب قيمته