إذا عالج قانون الإيجار الاستثنائي مسألةً معينةً، امتنع تطبيق أحكام القانون المدني عليها، لأن النص الخاص في هذا المجال يعلو على القاعدة العامة وتُعد أحكامه من النظام العام.
لا يجوز تطبيق أحكام القانون المدني على الحالات التي عالجها قانون الإيجار الاستثنائي باعتباره نصا خاصا وأحكامه من النظام العام.