• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب الإخلاء في قانون الإيجار محصورة على سبيل الحصر

أسباب الإخلاء في قانون الإيجار محددة على سبيل الحصر، فلا يجوز الحكم بالإخلاء إلا لسبب منصوص عليه صراحةً.

نص الاجتهاد

أسباب الإخلاء محددة على سبيل الحصر في قانون الإيجار.