أسباب الإخلاء في قانون الإيجار محددة على سبيل الحصر، فلا يجوز الحكم بالإخلاء إلا لسبب منصوص عليه صراحةً.
أسباب الإخلاء محددة على سبيل الحصر في قانون الإيجار.