يُعدّ الخطأ أو النقص في اسم المطعون ضده خطأً مادياً لا يترتب عليه بطلان الطعن شكلاً متى كان المطعون ضده قد قدّم جوابه بما يكشف أنه هو المقصود بالطعن.
في حال وقوع نقص أو خطأ باسم الطعون ضده فإن قيام هذا الأخير بتقديم جوابه يجعل رده على الإجراء يعتبره صحيحا وأنه المقصود بالطعن بما يعتبر معه ورود اسمه بشكل خاطئ في لائحة الطعن من قبيل الاخطاء المادية ولا تؤثر في صحة الطعن من حيث الشكل