• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن في قرار تصحيح الأخطاء المادية إذا تجاوزت المحكمة حدود سلطتها المقررة قانوناً

إذا انحصر قرار المحكمة في تصحيح خطأ مادي ضمن حدود السلطة المخوّلة قانوناً، فلا يُعامل كحكم مستقل، أما إذا تجاوزت المحكمة هذا الحدّ وتعرضت لموضوع الحكم أو عدّلت في جوهره، جاز الطعن به بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.

نص الاجتهاد

يجوز الطعن في القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية في الحكم إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة 214أصول وذلك بطرق الطعن الجائزة للحكم موضوع التصحيح