إذا انحصر قرار المحكمة في تصحيح خطأ مادي ضمن حدود السلطة المخوّلة قانوناً، فلا يُعامل كحكم مستقل، أما إذا تجاوزت المحكمة هذا الحدّ وتعرضت لموضوع الحكم أو عدّلت في جوهره، جاز الطعن به بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
يجوز الطعن في القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية في الحكم إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة 214أصول وذلك بطرق الطعن الجائزة للحكم موضوع التصحيح