• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الحكم بأتعاب المحاماة لا يعيب الحكم ولا يوجب نقضه

إغفال الحكم لأتعاب المحاماة لا يشكّل بذاته سبباً للنقض ما لم يقترن بخطأ قانوني مؤثر في النتيجة أو بحقوق الخصوم.

نص الاجتهاد

عدم تضمين الحكم أتعاب المحاماة ليس موجبا للنقض