إغفال الحكم لأتعاب المحاماة لا يشكّل بذاته سبباً للنقض ما لم يقترن بخطأ قانوني مؤثر في النتيجة أو بحقوق الخصوم.
عدم تضمين الحكم أتعاب المحاماة ليس موجبا للنقض