لا يصح الحكم إلا إذا صدر عن الهيئة القضائية نفسها التي تداولت الدعوى وناقشتها واستمعت إلى أقوال الطرفين، وإلا شابه عيبٌ يتعلّق بالنظام العام.
يجب أن تكون الهيئة التي أصدرت الحكم هي ذاتها التي تداولت الدعوى وناقشت فيها واستمعت إلى أقوال الطرفين وهذا أمر يتعلق بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها