• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب صدور الحكم من الهيئة ذاتها التي تداولت الدعوى وسمعت أقوال الخصوم لمساس ذلك بالنظام العام

لا يصح الحكم إلا إذا صدر عن الهيئة القضائية نفسها التي تداولت الدعوى وناقشتها واستمعت إلى أقوال الطرفين، وإلا شابه عيبٌ يتعلّق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون الهيئة التي أصدرت الحكم هي ذاتها التي تداولت الدعوى وناقشت فيها واستمعت إلى أقوال الطرفين وهذا أمر يتعلق بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها