استحقاق الأجرة في نهاية السنة الإيجارية يقتضي أن تكون المطالبة بها والإخطار المترتب عليها في اليوم الأخير من تلك السنة، وإلا اعتُبرت المطالبة سابقة لأوانها وغير منتجة لآثار الإخلاء.
إذا كانت الأجرة تستحق عند نهاية السنة الإيجارية فيجب توجيه البطاقة البريدية في اليوم الأخير. وإن توجيه البطاقة قبل انتهاء السنة الإيجارية يجعلها غير منتجة بالإخلاء لعدم الاستحقاق بتاريخ المطالبة ولا يترتب على المستأجر أي سابقة تقصير في أي يوم تم الوفاء ضمن السنة الإيجارية المطالب ببدلها