• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة المأجور في دعوى التعويض عن إنهاء العلاقة الإيجارية يغاير تقديره في دعوى التخمين ولا يغني أحدهما عن الآخر

إذا اختلفت الغاية القانونية من التقدير اختلفت أسسه وعناصره، ولا تصلح قيمة المأجور المقدّرة في دعوى التخمين دحضاً لقيمته المقدّرة عند حساب تعويض المستأجر في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

إن تقدير قيمة المأجور بمعرض حساب التعويض الذي يستحقه المستأجر في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية يختلف بسببه وأسسه وعناصره عن تقدير المأجور بمعرض دعوى التخمين ولا يصلح الثاني دحضا للأول