إذا اختلفت الغاية القانونية من التقدير اختلفت أسسه وعناصره، ولا تصلح قيمة المأجور المقدّرة في دعوى التخمين دحضاً لقيمته المقدّرة عند حساب تعويض المستأجر في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية.
إن تقدير قيمة المأجور بمعرض حساب التعويض الذي يستحقه المستأجر في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية يختلف بسببه وأسسه وعناصره عن تقدير المأجور بمعرض دعوى التخمين ولا يصلح الثاني دحضا للأول