• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في موضوع الدعوى قبل التثبت من صحة الخصومة والتمثيل والصفة لأنها من النظام العام

التحقق من صحة الخصومة والتمثيل والصفة شرطٌ إجرائي لازم سابق على بحث الموضوع، ويترتب على إغفاله اعتبار الحكم في الموضوع سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

إن الفصل في موضوع الدعوى قبل التثبت من صحة الخصومة والتمثيل والصفة يعتبر سابقا لأوانه بحسبان أن ذلك من متعلقات الشكل والتي هي من النظام العام