التحقق من صحة الخصومة والتمثيل والصفة شرطٌ إجرائي لازم سابق على بحث الموضوع، ويترتب على إغفاله اعتبار الحكم في الموضوع سابقاً لأوانه.
إن الفصل في موضوع الدعوى قبل التثبت من صحة الخصومة والتمثيل والصفة يعتبر سابقا لأوانه بحسبان أن ذلك من متعلقات الشكل والتي هي من النظام العام