إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على بيان الحالة المادية للمأجور وقت الادعاء، فلا تُغني المخططات وأوراق الدعوى عن الكشف والمعاينة الفعلية، ولا يصح إجراء الخبرة بالاستناد إليها وحدها ولو اتفق الخصوم الحاضرون على ذلك.
عند إجراء الكشف وبيان انغلاق المأجور لا يجوز للمحكمة إجراء الخبرة من واقع أوراق الدعوى والمخططات ولو اتفق الأطراف الحاضرون الكشف على ذلك لأن المخططات لا تدل على حالة المأجور بتاريخ الادعاء