العبرة في خضوع الشخص لقانون العمل هي لانتمائه الصريح إلى الفئات التي شملها المشرّع؛ فإذا استُثنيت فئةٌ بعينها أو لم يرد النص على إدخالها ضمن المشمولين، امتنع تطبيق قانون العمل عليها.
ان قانون العمل لايشمل وكلاء الموظفين مادة 237 من القانون رقم 279 لسنة 1946 .