• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكيل الموظفين لا يندرج ضمن الفئات الخاضعة لقانون العمل

العبرة في خضوع الشخص لقانون العمل هي لانتمائه الصريح إلى الفئات التي شملها المشرّع؛ فإذا استُثنيت فئةٌ بعينها أو لم يرد النص على إدخالها ضمن المشمولين، امتنع تطبيق قانون العمل عليها.

نص الاجتهاد

ان قانون العمل لايشمل وكلاء الموظفين مادة 237 من القانون رقم 279 لسنة 1946 .