الحكم المنقوض يُزال أثره وتعود الدعوى إلى الحالة السابقة عليه كما لو لم يكن، ضمن نطاق ما شمله النقض.
النقض يعيد الدعوى إلى الحالة التي كان عليها قبل النقض