انتهاء العلاقة الإيجارية يزيل السند القانوني للحيازة، فلا تُمنح مهلة للإخلاء في هذه الحالة.
لا وجه لمنح أية مهلة للإخلاء في حالات إنهاء العلاقة الإيجارية