• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز منح مهلة للإخلاء عند انتهاء العلاقة الإيجارية

انتهاء العلاقة الإيجارية يزيل السند القانوني للحيازة، فلا تُمنح مهلة للإخلاء في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

لا وجه لمنح أية مهلة للإخلاء في حالات إنهاء العلاقة الإيجارية