• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل دفع المستأجر بإجراء تحسينات في المأجور عند طلب إنهاء العلاقة الإيجارية لأن ذلك يزيد قيمة المأجور ومقدار التعويض

إجراء المستأجر تحسينات في المأجور لا يصلح بذاته دفعاً قانونياً لرفض دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية، وإنما يُراعى أثره في زيادة قيمة المأجور وتقدير التعويض عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

في صدد دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية لا يقبل الدفع الذي يدلي به المستأجر لجهة إجرائه تحسينات في المأجور لأن هذه التحسينات تزيد في القيمة وتزيد مقدار التعويض