إجراء المستأجر تحسينات في المأجور لا يصلح بذاته دفعاً قانونياً لرفض دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية، وإنما يُراعى أثره في زيادة قيمة المأجور وتقدير التعويض عند الاقتضاء.
في صدد دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية لا يقبل الدفع الذي يدلي به المستأجر لجهة إجرائه تحسينات في المأجور لأن هذه التحسينات تزيد في القيمة وتزيد مقدار التعويض