• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيان العام بعدم الملكية لا يطعن في الوثائق المثبتة للتملك

الوثيقة التي لا تتضمن سوى نفياً عاماً للملكية لا تصلح لمعارضة أو نفي حجية المستندات الرسمية أو المحكمة المثبتة للتملك.

نص الاجتهاد

وثيقة مجرد بيان عام بعدم الملكية لا تدحض الوثائق المثبتة للتملك