الوثيقة التي لا تتضمن سوى نفياً عاماً للملكية لا تصلح لمعارضة أو نفي حجية المستندات الرسمية أو المحكمة المثبتة للتملك.
وثيقة مجرد بيان عام بعدم الملكية لا تدحض الوثائق المثبتة للتملك