• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر الخبرة في دعوى الإخلاء لعلة التملك بمدى صلاحية الشقة المملوكة للمستأجر لسكناه

في دعوى الإخلاء لعلة التملك، تنصب الخبرة على بيان ما إذا كانت الشقة المملوكة للمستأجر صالحة للسكن من عدمه، لأن صلاحية المأجور أو المملوك للسكن هي العنصر الحاسم في تقدير تحقق سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

الخبرة في دعوى الإخلاء لعلة التملك هي لأجل تقرير صلاحية الشقة المملوكة للمستأجر لسكناه