في دعوى الإخلاء لعلة التملك، تنصب الخبرة على بيان ما إذا كانت الشقة المملوكة للمستأجر صالحة للسكن من عدمه، لأن صلاحية المأجور أو المملوك للسكن هي العنصر الحاسم في تقدير تحقق سبب الإخلاء.
الخبرة في دعوى الإخلاء لعلة التملك هي لأجل تقرير صلاحية الشقة المملوكة للمستأجر لسكناه