• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك في الشركة التضامنية أن يعترض اعتراض الغير على الحكم الصادر استناداً إلى إقرار شريك آخر إذا كان التوقيع عن الشركة مجتمعاً

إذا كانت الإدارة أو التوقيع عن الشركة التضامنية منوطاً بالشركاء مجتمعين، فإن إقرار أحد الشركاء وحده لا يلزم الشركة ولا يمنع الشريك الآخر من الاعتراض على الحكم الصادر بناءً عليه بطريق اعتراض الغير.

نص الاجتهاد

للشريك في شركة تضامنية أن يعترض اعتراض الغيرعلى حكم صدر بناء على إقرار شريك آخر متى كان التوقيع عن الشركة منوطا بالشركاء مجتمعين