إذا كانت الإدارة أو التوقيع عن الشركة التضامنية منوطاً بالشركاء مجتمعين، فإن إقرار أحد الشركاء وحده لا يلزم الشركة ولا يمنع الشريك الآخر من الاعتراض على الحكم الصادر بناءً عليه بطريق اعتراض الغير.
للشريك في شركة تضامنية أن يعترض اعتراض الغيرعلى حكم صدر بناء على إقرار شريك آخر متى كان التوقيع عن الشركة منوطا بالشركاء مجتمعين