لا يملك المؤجر زيادة الأجرة من جانب واحد بعد انعقاد العقد، ولا تكون الزيادة نافذة إلا باتفاق جديد بين الطرفين أو بعقد جديد أو بحكم قضائي.
لا يجوز زيادة الأجرة من جانب واحد ولابد من اتفاق جديد أو عقد جديد رضائي أو حكم قضائي