دعوى اعتراض الغير لا تُقبل إلا إذا أصاب الحكم المعترض عليه حقاً قائماً للمعترض بتاريخ صدوره، مع وجوب أن يكون المعترض خارج الخصومة التي صدر فيها الحكم.
مناط قبول دعوى اعتراض الغير أن يكون الحكم المعترض عليه قد مس بحقوق قائمة للمعترض بتاريخ صدور الحكم المعترض عليه وأن يكون المعترض غير طرف في الخصومة