يُمارَس ردّ القاضي من قبل صاحب الدعوى وحده، وتجب أن تستند أسبابه إلى اعتبارات قانونية تتصل به شخصياً؛ أما الأسباب المرتبطة بالوكيل فلا تصلح وحدها أساساً لردّ القاضي ما لم تنصرف إلى الخصم نفسه.
الذي يحق له رد القاضي هو صاحب الدعوى لاسباب عددتها المادة 174 اصول مدنية تتعلق به اي بصاحب الدعوى وليس لاسباب تتعلق بالمحامي كوكيل