• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق رد القاضي يثبت لصاحب الدعوى دون وكيله ويتعلق بأسباب ترجع إليه شخصياً

يُمارَس ردّ القاضي من قبل صاحب الدعوى وحده، وتجب أن تستند أسبابه إلى اعتبارات قانونية تتصل به شخصياً؛ أما الأسباب المرتبطة بالوكيل فلا تصلح وحدها أساساً لردّ القاضي ما لم تنصرف إلى الخصم نفسه.

نص الاجتهاد

الذي يحق له رد القاضي هو صاحب الدعوى لاسباب عددتها المادة 174 اصول مدنية تتعلق به اي بصاحب الدعوى وليس لاسباب تتعلق بالمحامي كوكيل