يلتزم القاضي بإجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة متى طُلبت، ولا يجوز الاستغناء عنها إذا كانت لازمة للفصل في النزاع.
على المحكمة اجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة في حال طلبها .