• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكلاء الموظفين لا يخضعون لقانون العمل ولا يستحقون تعويض التسريح وبدلات الإجازات بموجبه

إذا كان العامل من وكلاء الموظفين الخاضعين لنظام خاص، فلا يطبق عليه قانون العمل في شأن تعويض التسريح وبدلات الإجازات، ولا يُقضى له بها إلا بعد التحقق من الأساس القانوني الصحيح المنطبق على صفته.

نص الاجتهاد

ان قانون العمل 279 لايشمل وكلاء الموظفين بمقتضى المادة 237 من هذا القانون وعليه فالحكم للمدعي المعين كاتبا بالوكالة في الدائرة الفنية لدى امانة العاصمة بتعويض التسريح وبدلات الاجازات وفقا لاحكام قانون العمل المذكور والقرار 422 تاريخ 1947/9/20 دون مناقشة الدفوع المثارة على ضوء احكام القانون 208 تاريخ 1954/8/2 والمادة 87 من قانون الموظفين الاساسي رقم 135 سابق لاوانه .