كل استيراد للبنزين العراقي يقع تحت حظر الاستيراد، فلا يكتسب المشروعية ولا تنتج عنه آثار قانونية على خلاف هذا الحظر.
الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار ان البنزين العراقي غير مسموح بالاستيراد .