• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار ان البنزين العراقي غير مسموح بالاستيراد

كل استيراد للبنزين العراقي يقع تحت حظر الاستيراد، فلا يكتسب المشروعية ولا تنتج عنه آثار قانونية على خلاف هذا الحظر.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار ان البنزين العراقي غير مسموح بالاستيراد .