سلطة محكمة الموضوع في تقدير الغرامة تشمل الأخذ بالحد الأدنى متى لم تتوافر أسباب أو ملابسات تبرر رفعها إلى الحد الأعلى.
الحكم بالحد الادنى للغرامة من اطلاقات محاكم الموضوع طالما لم ينهض مل يبرر رفع الغرامة الى الحد الاعلى.