• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالحد الادنى للغرامة من اطلاقات محاكم الموضوع طالما لم ينهض مل يبرر رفع الغرامة الى الحد الاعلى

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الغرامة تشمل الأخذ بالحد الأدنى متى لم تتوافر أسباب أو ملابسات تبرر رفعها إلى الحد الأعلى.

نص الاجتهاد

الحكم بالحد الادنى للغرامة من اطلاقات محاكم الموضوع طالما لم ينهض مل يبرر رفع الغرامة الى الحد الاعلى.