التأمين الجمركي يُحدَّد بحدٍّ أقصى مقداره خمس قيمة البضائع المصادرة، ولا يجوز الحكم بما يجاوز هذا الحد.
التأمين الجمركي انما يكون في حدوده القصوى خمس قيمة البضائع المصادرة