• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمين الجمركي انما يكون في حدوده القصوى خمس قيمة البضائع المصادرة

التأمين الجمركي يُحدَّد بحدٍّ أقصى مقداره خمس قيمة البضائع المصادرة، ولا يجوز الحكم بما يجاوز هذا الحد.

نص الاجتهاد

التأمين الجمركي انما يكون في حدوده القصوى خمس قيمة البضائع المصادرة