الحكم الجزائي النهائي المتضمن منع المحاكمة عن جرم التهريب، إذا كان مصدَّقاً أصولاً، يكتسب حجية مطلقة تحول دون إعادة إثارة ذات الجرم أو مناقشة الوقائع المقضي بها.
الحكم الجزائي المتضمن منع المحاكمة من جرم التهريب والمصدق من قبل محكمة الامن الاقتصادي المبرز اصولا ذو حجية مطلقة .