الإقرار الصادر أمام رجال الجمارك بشأن تصدير البضاعة المضبوطة يُعتدّ به متى كان صريحاً ولم يثبت ما ينال من صحته أو يساند التراجع عنه بدليل.
مادام الطاعن كان قد اقر امام رجال الجمارك بأقدامه على تصدير البضاعة موضوع الضبط وأن تراجعه لم يؤيد بدليل مما يجعل اقراره صحيحا .