• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيث ان المحكمة قد انفردت بتعيين الخبير و الجهة الطاعنة لم تطعن ولم تعترض على هذه الإجراء مما يجعلها قابلة فيه واقرار صحيحا منها بصحة ما تم

السكوت عن الاعتراض على تعيين الخبير يُعدّ إقراراً ضمنياً بصحة الإجراء، ويُفهم منه تفويض المحكمة في اختيار الخبير، فلا يُقبل التمسك بمخالفته بعد ذلك.

نص الاجتهاد

حيث ان المحكمة قد انفردت بتعيين الخبير و الجهة الطاعنة لم تطعن ولم تعترض على هذه الإجراء مما يجعلها قابلة فيه واقرار صحيحا منها بصحة ما تم من اجراء وتفويض من قبلها للقاضي بتعيين الخبير .